مطلب مسح الأذنين ( ومنها ) : أن يمسح الأذنين ظاهرهما ، وباطنهما بماء الرأس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السنة أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا وجه قوله أنهما عضوان منفردان ، وليسا من الرأس حقيقة ، وحكما ، أما الحقيقة فإن الرأس منبت الشعر ، ولا شعر عليهما .
وأما الحكم فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس ، ولو كانا في حكم الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء مسح به رأسه } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13777الأذنان من الرأس } ، ومعلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة ، بل بيان الحكم ، إلا أنه لا ينوب المسح عليهما عن مسح الرأس لأن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به .
وكون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد ، وأنه يوجب العمل دون العلم ، فلو ناب المسح عليهما عن مسح الرأس لجعلناهما من الرأس قطعا ، وهذا لا يجوز ، وصار هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم
الحطيم من
البيت فالحديث يفيد كون
الحطيم من
البيت ، حتى يطاف به كما يطاف
بالبيت ، ثم لا يجوز أداء الصلاة إليه ; لأن وجوب الصلاة إلى
الكعبة ثبت بدليل مقطوع به ، وكون
الحطيم من
البيت ثبت بخبر الواحد ، والعمل بخبر الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به ، أما إذا تضمن فلا ، كذلك ههنا .