ولو
قال : لله علي أن أعتكف يومين ولا نية له ; يلزمه اعتكاف يومين بليلتيهما وتعيين ذلك إليه فإذا أراد أن يؤدي ; يدخل المسجد قبل غروب الشمس فيمكث تلك الليلة ويومها ، ثم الليلة الثانية ويومها إلى أن تغرب الشمس ثم يخرج من المسجد وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف الليلة الأولى لا تدخل في نذره وإنما تدخل الليلة المتخللة بين اليومين .
فعلى قوله يدخل قبل طلوع الفجر وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة أن المستحب له أن يدخل قبل غروب الشمس ، ولو دخل قبل طلوع الفجر جاز وجه قوله أن اليوم في الحقيقة اسم لبياض النهار إلا أن الليلة المتخللة تدخل لضرورة حصول التتابع والدوام ولا ضرورة في دخول الليلة الأولى ، بخلاف ما إذا ذكر الأيام بلفظ الجمع حيث يدخل ما بإزائها من الليالي ; لأن الدخول هناك للعرف والعادة كقول الرجل : كنا عند فلان ثلاثة أيام ويريد به ثلاثة أيام وما بإزائها من الليالي ، ومثل هذا العرف لم يوجد في التثنية ولهما أن هذا العرف أيضا ثابت في التثنية كما في الجمع ; يقول الرجل : كنا عند فلان يومين ويريد به يومين وما بإزائهما من الليالي .
ويلزمه اعتكاف يومين متتابعين لكن تعيين اليومين إليه ; لأنه لم يعين في النذر ، ولو نوى يومين خاصة دون ليلتيهما ; صحت نيته ويلزمه اعتكاف يومين بغير ليلة ; لأنه نوى حقيقة كلامه وهو بالخيار : إن شاء تابع وإن شاء فرق ; لأنه ليس في لفظه ما يدل على التتابع واليومان متفرقان لتخلل الليلة بينهما ; فصار الاعتكاف ههنا كالصوم فيدخل في كل يوم المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس وكذا لو
قال : لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك ولا نية له ; أنه يلزمه الأيام مع لياليهن وتعيينها إليه ، لكن يلزمه مراعاة صفة التتابع .
وإن نوى الأيام دون الليالي صحت نيته ; لما قلنا ويلزمه اعتكاف ثلاثة أيام بغير ليلة وله خيار التفريق ; لأن القربة تعلقت بالأيام .
والأيام متفرقة ; فلا يلزمه التتابع إلا بالشرط كما في الصوم ويدخل كل يوم قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم يخرج .