ومن
واجبات الطواف أن يطوف ماشيا لا راكبا إلا من عذر حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه الإعادة ما دام
بمكة ، وإن عاد إلى أهله يلزمه الدم ، وهذا عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس بواجب فإذا طاف راكبا من غير عذر لا شيء عليه ، واحتج بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22643عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا } .
( ولنا ) قوله تعالى : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والراكب ليس بطائف حقيقة فأوجب ذلك نقصا فيه فوجب جبره بالدم .
وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي أن ذلك كان لعذر كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كان بعد ما أسن ، وبدن ، ويحتمل أنه فعل ذلك لعذر آخر ، وهو التعليم كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس فيسألوه ، ويتعلموا منه ، وهذا عذر ، وعلى هذا أيضا يخرج ما
إذا طاف زحفا أنه إن كان عاجزا عن المشي أجزأه ، ولا شيء عليه ; لأن التكليف بقدر الوسع ، وإن كان قادرا عليه الإعادة إن كان
بمكة ، والدم إن كان رجع إلى أهله ; لأن الطواف مشيا ، واجب عليه ،
ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت زحفا ، وهو قادر على المشي عليه أن يطوف ماشيا ; لأنه نذر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع فلغت الجهة ، وبقي النذر بأصل العبادة كما إذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة فإن طاف زحفا أعاد إن كان
بمكة ، وإن رجع إلى أهله فعليه دم ; لأنه ترك الواجب كذا ذكر في الأصل ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه إذا طاف زحفا أجزأه ; لأنه أدى ما أوجب على نفسه فيجزئه كمن
نذر أن يصلي ركعتين في الأرض المغصوبة أو يصوم يوم النحر أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخر ويصوم يوما آخر ، ولو صلى في الأرض المغصوبة ، وصام يوم النحر أجزأه ، وخرج عن عهدة النذر كذا هذا ، وعلى هذا أيضا يخرج ما إذا طاف محمولا أنه إن كان لعذر جاز ، ولا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر جاز ، ويلزمه الدم ; لأن الطواف ماشيا ، واجب عند القدرة على المشي ، وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم .