الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز بالإجماع فلا يفترض تحصيلها ، ولا تجب أيضا لكنه سنة حتى لو طاف ، وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز ، ولا يلزمه شيء إلا أنه يكره .

                                                                                                                                وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث ، والجنابة أي إنه ليس بشرط الجواز ، وليس بفرض لكنه ، واجب عندنا حتى لو طاف عريانا فعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله فعليه الدم .

                                                                                                                                وعند الشافعي شرط الجواز كالطهارة عن الحدث ، والجنابة ، وحجته ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام }

                                                                                                                                وستر العورة من شرائط جواز الصلاة ، وحجتنا قوله تعالى : { ، وليطوفوا بالبيت العتيق } أمر بالطواف مطلقا عن شرط الستر فيجرى على إطلاقه ، والجواب عن تعلقه بالحديث على نحو ما ذكرنا في الطهارة والفرق بين ستر العورة ، وبين الطهارة عن النجاسة أن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف بل لأجل المسجد ، وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه ، وصيانته عن تلويثه فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف فلا حاجة إلى الجبر .

                                                                                                                                فأما المنع من الطواف عريانا فلأجل الطواف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف عريانا بقوله صلى الله عليه وسلم : { ألا لا يطوفن بعد [ ص: 130 ] عامي هذا مشرك ، ولا عريان } وإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص فيجب جبره بالدم لكن بالشاة لا بالبدنة ; لأن النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالنقص بالجنابة قال محمد : ومن طاف تطوعا على شيء من هذه الوجوه فأحب إلينا إن كان بمكة أن يعيد الطواف ، وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف ، وعلى ثوبه نجاسة ; لأن التطوع يصير واجبا بالشروع فيه إلا أنه دون الواجب ابتداء بإيجاب الله تعالى فكان النقص فيه أقل فيجبر بالصدقة ،ومحاذاة المرأة الرجل في الطواف لا تفسد عليه طوافه ; لأن المحاذاة إنما عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القياس في صلاة مطلقة مشتركة ، والطواف ليس بصلاة حقيقة ، ولا اشتراك أيضا ، والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه ، ولا يلزمه الاستئناف لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } مطلقا عن شرط الموالاة .

                                                                                                                                وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { خرج من الطواف ، ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب ثم عاد ، وبنى على طوافه } ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية