وأما الصنف الثاني فميقاتهم للحج أو العمرة دويرة أهلهم أو حيث شاءوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين
الحرم لقوله عز وجل : {
وأتموا الحج والعمرة لله } روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا حين سئلا عن هذه الآية : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة إلا محرمين ، والحل الذي بين دويرة أهلهم وبين
الحرم كشيء واحد ، فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء الحل كما يجوز إحرام الآفاقي من دويرة أهله إلى آخر أجزاء ميقاته ، فلو جاوز أحد منهم ميقاته يريد الحج أو العمرة فدخل
الحرم من غير إحرام فعليه دم ، ولو عاد إلى الميقات قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم ، فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الآفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام .
وكذلك الآفاقي إذا حصل في البستان ، أو المكي إذا خرج إليه فأراد أن يحج أو يعتمر فحكمه حكم أهل البستان ، وكذلك البستاني أو المكي إذا خرج إلى الآفاق صار حكمه حكم أهل الآفاق لا تجوز مجاوزته ميقات أهل الآفاق .
وهو يريد الحج أو العمرة إلا محرما لما روينا من الحديثين ، ويجوز لمن كان من أهل هذا الميقات وما بعده دخول
مكة لغير الحج أو العمرة بغير إحرام عندنا ، ولا يجوز ذلك في أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذكر في قوله الثالث : إذا تكرر دخولهم يجب عليهم الإحرام في كل سنة مرة ، والصحيح : قولنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19403رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام } ، وعادة الحطابين أنهم لا يتجاوزون الميقات .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج من
مكة إلى
قديد ، فبلغه خبر فتنة
بالمدينة ، فرجع ودخل
مكة بغير إحرام ، ولأن البستان من توابع
الحرم فيلحق به ، ولأن مصالح أهل البستان
[ ص: 167 ] تتعلق
بمكة فيحتاجون إلى الدخول في كل وقت ، فلو منعوا من الدخول إلا بإحرام لوقعوا في الحرج ، وأنه منفي شرعا .