( قوا ) في حديث سرية
عبد الله بن جحش : "
قال له المسلمون : إنا قد أقوينا فأعطنا من الغنيمة " أي : نفدت أزوادنا ، وهو أن يبقى مزوده قواء ؛ أي : خاليا .
ومنه حديث
الخدري ، في سرية
بني فزارة : " إني أقويت منذ ثلاث فخفت أن يحطمني الجوع "
ومنه حديث الدعاء : "
وإن معادن إحسانك لا تقوى " أي : لا تخلو من الجوهر ، يريد به العطاء والإفضال .
( هـ ) ومنه حديث
عائشة : " وبي رخص لكم في صعيد الأقواء " الأقواء : جمع قواء وهو القفر الخالي من الأرض ، تريد أنها كانت سبب رخصة التيمم لما ضاع عقدها في السفر ، وطلبوه فأصبحوا وليس معهم ماء ، فنزلت آية التيمم ، والصعيد : التراب .
وفيه :
أنه قال في غزوة تبوك : لا يخرجن معنا إلا رجل مقو أي : ذو دابة قوية ، وقد أقوى يقوي فهو مقو .
( هـ ) ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد في قوله تعالى :
وإنا لجميع حاذرون قال : مقوون
[ ص: 128 ] مؤدون ؛ أي : أصحاب دواب قوية ، كاملو أدوات الحرب .
( هـ ) وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : " لم يكن يرى بأسا بالشركاء يتقاوون المتاع بينهم فيمن يزيد " التقاوي بين الشركاء : أن يشتروا سلعة رخيصة ثم يتزايدوا بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها ، يقال : بيني وبين فلان ثوب فتقاويناه ؛ أي : أعطيته به ثمنا فأخذته ، وأعطاني به ثمنا فأخذه ، واقتويت منه الغلام الذي كان بيننا ؛ أي : اشتريت حصته ، وإذا كانت السلعة بين رجلين فقوماها بثمن فهما في المقاواة سواء ، فإذا اشتراها أحدهما فهو المقتوي دون صاحبه ، ولا يكون الاقتواء في السلعة إلا بين الشركاء .
قيل : أصله من القوة ؛ لأنه بلوغ بالسلعة أقوى ثمنها .
( هـ ) ومنه حديث
مسروق : " أنه أوصى في جارية له أن قولوا لبني : لا تقتووها بينكم ، ولكن بيعوها ، إني لم أغشها ، ولكني جلست منها مجلسا ما أحب أن يجلس ولد لي ذلك المجلس " .
( س ) وفي حديث
عطاء : " سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته ، فقال : إن اقتوته فرق بينهما ، وإن أعتقته فهما على نكاحهما " ؛ أي : إن استخدمته ، من القتو : الخدمة ، وقد تقدم في القاف والتاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : " وهو افعل ، من القتو : الخدمة ، كارعوى من الرعو ، إلا أن فيه نظرا ؛ لأن افعل لم يجئ متعديا ، قال : والذي سمعته : اقتوى إذا صار خادما .
قال : " ويجوز أن يكون معناه : افتعل من الاقتواء ، بمعنى الاستخلاص ، فكني به عن الاستخدام ؛ لأن من اقتوى عبدا لا بد أن يستخدمه " .
[ ص: 129 ] والمشهور عن أئمة الفقه أن المرأة إذا اشترت زوجها حرمت عليه من غير اشتراط الخدمة . ولعل هذا شيء اختص به
عبيد الله .