فصل نكاح المحرم في حج أو عمرة
وأما
نكاح المحرم فثبت عنه في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003215لا ينكح المحرم ولا ينكح ) .
واختلف عنه صلى الله عليه وسلم ،
هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
[ ص: 103 ] تزوجها محرما ، وقال
أبو رافع : تزوجها حلالا ، وكنت الرسول بينهما . وقول
أبي رافع أرجح لعدة أوجه .
أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلا بالغا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم ، بل كان له نحو العشر سنين ،
فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه .
الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها ، وعلى يده دار الحديث ، فهو أعلم به منه بلا شك ، وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن ، ولم ينقله عن غيره ، بل باشره بنفسه .
الثالث : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة ، فإنها كانت عمرة القضية ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان ، وإنما سمع القصة من غير حضور منه لها .
الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل
مكة بدأ بالطواف بالبيت ، ثم سعى بين
الصفا والمروة ، وحلق ثم حل .
ومن المعلوم : أنه لم يتزوج بها في طريقه ، ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت ، ولا تزوج في حال طوافه ، هذا من المعلوم أنه لم يقع ، فصح قول
أبي رافع يقينا .
الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يغلطوا
أبا رافع .
السادس : أن قول
أبي رافع موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخالفه ، وهو مستلزم لأحد أمرين ، إما لنسخه ، وإما لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح محرما ، وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل فلا يقبل .
[ ص: 104 ] السابع : أن ابن أختها
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا ، قال : وكانت خالتي وخالة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .