فصل في
حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين
في
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003217أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا ) . وفي طريق أخرى : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003218وفارق سائرهن ) .
[ ص: 106 ] (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003219وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر أيتهما شئت ) .
فتضمن هذا الحكم صحة
نكاح الكفار وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق ؛ لأنه جعل الخيرة إليه ، وهذا قول الجمهور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع ، وإن تزوجهن مترتبات ثبت
[ ص: 107 ] نكاح الأربع ، وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير .