صفحة جزء
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا ) . وفي طريق أخرى : ( وفارق سائرهن ) .

[ ص: 106 ] ( وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر أيتهما شئت ) .

فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق ؛ لأنه جعل الخيرة إليه ، وهذا قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع ، وإن تزوجهن مترتبات ثبت [ ص: 107 ] نكاح الأربع ، وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير .

التالي السابق


الخدمات العلمية