فصل
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003291إنما الولاء لمن أعتق " من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات ، وقال في الرواية الأخرى : لا ولاء عليه ، وقال في الثالثة : يرد ولاؤه في عتق مثله ، ويحتج بعمومه
أحمد ومن وافقه في أن
المسلم إذا أعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء ، وهذا العموم أخص من قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003292لا يرث المسلم الكافر ) فيخصصه أو يقيده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما ، ولهم أن يقولوا : إن عموم قوله "
الولاء لمن أعتق " مخصوص بقوله (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003294لا يرث المسلم الكافر ) .