فصل في قوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003301لو راجعته . فقالت أتأمرني ؟ فقال : " لا إنما أنا شافع " فقالت : لا حاجة لي فيه ) فيه ثلاث قضايا .
إحداها : أن
أمره على الوجوب ولهذا فرق بين أمره وشفاعته ، ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات .
الثانية : أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب على
بريرة ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته ؛ لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه ، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه ، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره .
الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية ، فيكون ابتداء عقد ، وقد يكون مع تشعثه ، فيكون إمساكا وقد سمى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزوج الثاني مراجعة فقال : (
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) [ البقرة : 230 ] أي إن طلقها الثاني ، فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا نكاحا مستأنفا .