وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها ، فلهم حجتان :
[ ص: 230 ] إحداهما : ما رواه
أبو داود بإسناد صحيح ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003382عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، قال له : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم ) .
الحجة الثانية : أنها تبين بقوله : أنت طالق ، فيصادفها ذكر الثلاث ، وهي بائن ، فتلغو ، ورأى هؤلاء أن إلزام
عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها ، وحديث
أبي الصهباء في غير المدخول بها . قالوا : ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين ، وموافقة القياس ، وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى ، كما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم وغيره ، ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب
الإمامية ، وحكوه عن جماعة من
أهل البيت .