صفحة جزء
وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها ، فلهم حجتان :

[ ص: 230 ] إحداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ( عن طاووس ، أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ، قال له : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم ) .

الحجة الثانية : أنها تبين بقوله : أنت طالق ، فيصادفها ذكر الثلاث ، وهي بائن ، فتلغو ، ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها ، وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها . قالوا : ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين ، وموافقة القياس ، وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى ، كما حكاه أبو محمد بن حزم وغيره ، ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية ، وحكوه عن جماعة من أهل البيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية