قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم في مقامين :
أحدهما : تحريم
جمع الثلاث . والثاني : وقوعها جملة ولو كانت محرمة ، ونحن نتكلم معكم في المقامين . فأما الأول :
فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه ، وجماعة من أهل الظاهر : إن جمع الثلاث سنة ، واحتجوا عليه بقوله تعالى : (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة : 236 ] ، ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة ، أو مفرقة ، ولا يجوز أن نفرق بين ما جمع الله بينه ، كما لا نجمع بين ما فرق الله بينه . وقال تعالى : (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) [ البقرة : 227 ] ، ولم يفرق وقال : (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) الآية ، ولم يفرق وقال :
[ ص: 231 ] (
وللمطلقات متاع بالمعروف ) [ البقرة : 241 ] ، وقال : (
ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) [ الأحزاب : 49 ] ، ولم يفرق . قالوا : وفي " الصحيحين " ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003383أن عويمرا العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يأمره بطلاقها ) . قالوا : فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته ، أو حين حرمت عليه باللعان . فإن كان الأول ، فالحجة منه ظاهرة ، وإن كان الثاني ، فلا شك أنه طلقها ، وهو يظنها امرأته ، فلو كان حراما لبينها له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت قد حرمت عليه . قالوا : وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
عائشة أم المؤمنين ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003384أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت ، فطلقت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول ؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ) ، فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث ، وعلى وقوعها ، إذ لو لم تقع ، لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها .
قالوا : وفي " الصحيحين " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003385أن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ، ثم انطلق إلى اليمن ، فانطلق nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد في نفر ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين ، فقالوا : إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا ، فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس لها نفقة وعليها العدة ) .
[ ص: 232 ] وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " في هذه القصة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003386قالت فاطمة ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " كم طلقك " ؟ ، قلت : ثلاثا ، فقال : " صدق، ليس لك نفقة ) .
وفي لفظ له : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003387قالت : يا رسول الله ! إن زوجي طلقني ثلاثا ، وإني أخاف أن يقتحم علي ) .
وفي لفظ له : عنها (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003388أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المطلقة ثلاثا : " ليس لها سكنى ولا نفقة ) .
قالوا : وقد روى
عبد الرزاق في " مصنفه " عن
يحيى بن العلاء ، عن
عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن
إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003389عن داود بن عبادة بن الصامت ، قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ما اتقى الله جدك ، أما ثلاث فله ، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له ) .
ورواه بعضهم عن
صدقة بن أبي عمران ، ( عن
إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003390طلق بعض آبائي امرأته ، فانطلق بنوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله ! إن أبانا طلق أمنا ألفا ، فهل له من مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم يتق الله ، فيجعل له مخرجا ، بانت منه بثلاث [ ص: 233 ] على غير السنة ، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه ) .
قالوا : وروى
محمد بن شاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، عن
شعيب بن زريق ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني حدثهم عن
الحسن ، قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003391حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرأين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ! ما هكذا أمرك الله ، أخطأت السنة " .. وذكر الحديث ، وفيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003392فقلت : يا رسول الله ! لو كنت طلقتها ثلاثا ، أكان لي أن أجمعها ، قال : " لا ، كانت تبين وتكون معصية ) .
قالوا : وقد روى
أبو داود في " سننه " : ( عن
نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003393أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان ) .
وفي " جامع
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي " : ( عن
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003394أنه طلق امرأته البتة ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أردت بها ؟ قال : واحدة ، قال : " آلله " ، قال : آلله ، قال : " هو على ما أردت ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث ؟ فقال فيه اضطراب .
ووجه الاستدلال بالحديث ، أنه - صلى الله عليه وسلم - أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة ، فدل على أنه لو أراد بها أكثر ، لوقع ما أراده ، ولو لم يفترق الحال لم يحلفه .
[ ص: 234 ] قالوا : وهذا أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن بعض بني
أبي رافع ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه طلقها ثلاثا . قال
أبو داود : لأنهم ولد الرجل ، وأهله أعلم به أن
ركانة إنما طلقها البتة .
قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج إنما رواه عن بعض بني
أبي رافع . فإن كان
عبيد الله فهو ثقة معروف ، وإن كان غيره من إخوته ، فمجهول العدالة لا تقوم به حجة .
قالوا : وأما طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ففيها
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، والكلام فيه معروف ، وقد حكى
الخطابي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها .
قالوا : وأصح ما معكم حديث
أبي الصهباء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، فأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وتركه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث ، ثم قال : فهذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
ومجاهد ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ،
ومالك بن الحارث ،
ومحمد بن إياس بن البكير - قال : ورويناه عن
معاوية بن أبي عياش الأنصاري - كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه أجاز الثلاث وأمضاهن .
وقال
ابن المنذر : فغير جائز أن يظن
nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس أنه يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ثم يفتي بخلافه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن كان معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة ، يعني أنه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فالذي يشبه - والله أعلم - أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد علم أنه كان شيئا فنسخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواية
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل - يريد
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - ما رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، من حديث
عكرمة في قوله تعالى :
[ ص: 235 ] (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) الآية . .. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك ، فقال : (
الطلاق مرتان ) )
قالوا : فيحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت ، بمعنى أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدها ، كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة ، ثم نسخ ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج : يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث ، وهو أن يفرق بين الألفاظ ، كأن
يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، وكان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهد
أبي بكر - رضي الله عنه - الناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع ، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التأكيد ، ولا يريدون به الثلاث ، فلما رأى
عمر - رضي الله عنه - في زمانه أمورا ظهرت ، وأحوالا تغيرت ، منع من حمل اللفظ على التكرار ، وألزمهم الثلاث .
وقالت طائفة : معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيقاع الواحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، ثم اعتادوا الطلاق الثلاث جملة ، وتتابعوا فيه ، ومعنى الحديث على هذا : كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثا يوقعه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وأبي بكر واحدة ، فهو إخبار عن الواقع ، لا عن المشروع .
[ ص: 236 ] وقالت طائفة : ليس في الحديث بيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي كان يجعل الثلاث واحدة ، ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه ، ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله ، أو علم به فأقر عليه ، ولا يعلم صحة واحدة من هذه الأمور في حديث
أبي الصهباء .
قالوا : وإذا اختلفت علينا الأحاديث ، نظرنا إلى ما عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهم أعلم بسنته ، فنظرنا فإذا الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الذي لا يثبت عنه غيره ما رواه
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، ( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، أنه رفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجل
طلق امرأته ألفا ، فقال له
عمر : أطلقت امرأتك ؟ فقال : إنما كنت ألعب ، فعلاه
عمر بالدرة ، وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، قال : ( جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، فقال له
علي : بانت منك بثلاث ، واقسم سائرهن بين نسائك ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أيضا ، عن
جعفر بن برقان ، عن
معاوية بن أبي يحيى ، قال : ( جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فقال : طلقت امرأتي ألفا ، فقال : بانت منك بثلاث ) .
وروى
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : ( قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : طلقت امرأتي ألفا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ثلاث تحرمها عليك ، وبقيتها عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا ) .
[ ص: 237 ] وروى
عبد الرزاق أيضا ، عن
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة قال : ( جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ثلاث تبينها منك ، وسائرهن عدوان ) .
وذكر
أبو داود في " سننه " ، ( عن
محمد بن إياس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، سئلوا عن
البكر يطلقها زوجها ثلاثا ، فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) .
قالوا : فهؤلاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تسمعون قد أوقعوا الثلاث جملة ، ولو لم يكن فيهم إلا
عمر المحدث الملهم وحده ، لكفى ، فإنه لا يظن به تغيير ما شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطلاق الرجعي ، فيجعله محرما ، وذلك يتضمن تحريم فرج المرأة على من لم تحرم عليه ، وإباحته لمن لا تحل له ، ولو فعل ذلك
عمر ، لما أقره عليه الصحابة ، فضلا عن أن يوافقوه ، ولو كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حجة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الثلاث واحدة لم يخالفها . ويفتي بغيرها موافقة
لعمر ، وقد علم مخالفته له في العول ، وحجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات ، وغير ذلك .
قالوا : ونحن في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهم أعلم بسنته وشرعه ، ولو كان مستقرا من شريعته أن الثلاث واحدة وتوفي والأمر على ذلك لم يخف عليهم ، ويعلمه من بعدهم ، ولم يحرموا الصواب فيه ، ويوفق له من بعدهم ، ويروي حبر الأمة وفقيهها خبر كون الثلاث واحدة ويخالفه .