حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن
حرم أمته أو زوجته أو متاعه
قال تعالى :
ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم : 1] ثبت في " الصحيحين " : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003411أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا من بيت زينب بنت جحش ، فاحتالت عليه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة حتى قال لن أعود له ) . وفي لفظ : ( وقد حلفت ) .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " : عن
أنس رضي الله عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003412أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة حتى حرمها ، فأنزل الله عز وجل ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : عن (
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003413إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .
وفي " جامع الترمذي " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003414آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين [ ص: 275 ] كفارة )
هكذا رواه
مسلمة بن علقمة ، عن
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح ، انتهى كلام
أبي عيسى .
وقولها : جعل الحرام حلالا ، أي جعل الشيء الذي حرمه وهو العسل ، أو الجارية ، حلالا بعد تحريمه إياه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
عبد الله بن هبيرة ، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم ، عمن قال لامرأته : أنت علي حرام ، فقالا جميعا : كفارة يمين ) .
وقال
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال في التحريم : هي يمين يكفرها ) .
قال ابن حزم ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال ، حدثنا (
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الحرام أطلاق هو ؟ قال : لا ، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمره الله عز وجل ، أن يكفر عن يمينه ، ولم يحرمها عليه ) .
وقال
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، كلاهما عن
عكرمة ، أن (
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : هي يمين يعني التحريم ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : حدثنا
المقدمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
[ ص: 276 ] nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية ، عن
نافع ، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : الحرام يمين ) .