صفحة جزء
فصل

الثالث : أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعي وحده ، أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين ، إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها .

وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية ، فلا يخرج محل السبب عن الحكم ، ويتعلق بغيره ، ومنازعوه يقولون : النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال ، وهو أعم من تحريم الأمة وغيرها ، فتجب الكفارة حيث وجد سببها ، وقد تقدم تقريره .

التالي السابق


الخدمات العلمية