فصل
ومنها : أنه لو
أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة ، وفي هذا ثلاثة أقوال للناس ، وهي روايات عن
أحمد ، ثانيها الإجزاء ، وثالثها وهو أصحها : أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه ، وإلا فلا ، فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة ، أي جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية .