وقالت طائفة من السلف والخلف : يحرم
رضاع الكبير ، ولو أنه شيخ ، فروى
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أنه سئل عن رضاع الكبير ، فقال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
سهلة بنت سهيل برضاع
سالم ، ففعلت ، وكانت تراه ابنا لها . قال
عروة : فأخذت بذلك
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها
أم كلثوم ، وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال .
وقال
عبد الرزاق : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال : سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا ، أفأنكحها ؟ قال
[ ص: 515 ] عطاء : لا تنكحها ، فقلت له : وذلك رأيك ؟ قال : نعم ، كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها . وهذا قول ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها . ويروى عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13064وأبي محمد بن حزم ، قال : ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير . ولا فرق فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة .
ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين ، والقائلين برضاع الكبير ، فإنهما طرفان ، وسائر الأقوال متقاربة .