فصل المسلك الثالث : أن حديث
سهلة ليس بمنسوخ ، ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ، ويشق احتجابها عنه ، كحال
سالم مع امرأة
أبي حذيفة ، فمثل هذا
الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه ، وأما من عداه ، فلا يؤثر إلا رضاع الصغير ، وهذا مسلك
nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة ، فتقيد بحديث
سهلة ، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له ، والله الموفق .