فصل .
واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في العسل ، فروى
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000826جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة ، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي ، فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=3569سفيان بن وهب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ) .
وفي رواية في هذا الحديث (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000827من كل عشر قرب قربة ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000828أخذ من العسل العشر ) .
[ ص: 12 ] وفي " مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " عن
أبي سيارة المتعي (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000829قال : قلت : يا رسول الله ، إن لي نحلا . قال : أد العشر " قلت : يا رسول الله احمها لي ، فحماها لي ) .
وروى
عبد الرزاق ، عن
عبد الله بن محرر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000830كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، أن يؤخذ من العسل العشر ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن أبيه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000831عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ، ثم استعملني أبو بكر ، ثم عمر رضي الله عنهما ، قال : وكان سعد من أهل السراة ، قال : فكلمت قومي في العسل ، فقلت لهم : فيه زكاة ، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى . فقالوا : كم ترى ؟ قلت : العشر . فأخذت منهم العشر ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان . قال : فقبضه عمر ، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين ) . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ولفظه
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
[ ص: 13 ] واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء . وقال
ابن المنذر : ليس في
وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
قال هؤلاء : وأحاديث الوجوب كلها معلولة ، أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فهو من رواية
صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار ، عن
نافع عنه ، وصدقة ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، وغيرهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو عن
نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : صدقة ليس بشيء ، وهذا حديث منكر .
وأما حديث
أبي سيارة المتعي ، فهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الآخر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000828أخذ من العسل العشر ) ففيه
أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن
عمرو ، وهو ضعيف عندهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين :
بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ليس في ولد
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ثقة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فما أظهر دلالته لو سلم من
عبد الله بن محرر راويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديثه هذا :
عبد الله بن محرر متروك الحديث ، وليس في زكاة العسل شيء يصح .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14653الصلت بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
الحارث بن عبد الرحمن ( هو ابن أبي ذباب ) عن
منير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن
سعد بن أبي ذباب ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى ، عن
الحارث بن أبي ذباب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
عبد الله والد منير ، عن
[ ص: 14 ] سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني :
منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث ، كذا قال لي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واختياري أن لا يؤخذ منه ، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا
حسين بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي رضي الله عنه قال : ليس في العسل زكاة .
قال
يحيى : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شيئا . وذكر عن
معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : حدثنا
سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، أنه أتي بوقص البقر والعسل ، فقال
معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، قال : جاءنا كتاب من
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو
بمنى ، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة . وإلى هذا ذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وذهب
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة ، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا ، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ، ومرسلها يعضد بمسندها .
وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ، عن
عبد الله والد منير ، عن
سعد بن أبي ذباب : يصح حديثه ؟ قال : نعم . قال هؤلاء : ولأنه يتولد من نور
[ ص: 15 ] الشجر والزهر ، ويكال ويدخر ، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار .
قالوا : والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر ، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده ، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها ، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها ، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها ، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها .
وسوى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك ، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات ، عشرية كانت الأرض أو خراجية .
ثم اختلف الموجبون له
هل له نصاب أم لا ؟ على قولين . أحدهما : أنه يجب في قليله وكثيره ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، والثاني : أن له نصابا معينا ، ثم اختلف في قدره ، فقال
أبو يوسف : هو عشرة أرطال .
وقال
محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي . وقال
أحمد : نصابه عشرة أفراق ، ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال . أحدها : إنه ستون رطلا . والثاني : إنه ستة وثلاثون رطلا .
والثالث : ستة عشر رطلا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، والله أعلم .