وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر .
ويروى عن الفقهاء السبعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وعامة فقهاء
المدينة ، وبه قال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وعلى هذا القول ، فمتى
طلقها في أثناء طهر ، فهل تحتسب ببقيته قرءا ؟ على ثلاثة أقوال .
[ ص: 534 ] أحدها : تحتسب به ، وهو المشهور .
والثاني : لا تحتسب به ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . كما لا تحتسب ببقية الحيضة عند من يقول : القرء : الحيض اتفاقا .
والثالث : إن كان قد جامعها في ذلك الطهر ، لم تحتسب ببقيته ، وإلا احتسبت ، وهذا قول
أبي عبيد . فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، انقضت عدتها . وعلى قول الأول ، لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة .