وأما من قال : إنها الأطهار ، اختلفوا في موضعين ، أحدهما :
هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله ، أو لا يشترط ذلك ؟ على قولين لهم ، وهما وجهان في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد . أحدهما : يحتسب ؛ لأنه طهر بعده حيض ، فكان قرءا ، كما لو كان قبله حيض . والثاني : لا يحتسب ، وهو ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد ؛ لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم .