أحدهما : أن
بقية الطهر عندنا قرء كامل ، فما اعتدت إلا بثلاث كوامل .
الثاني : أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين ، وبعض الثالث ، كقوله تعالى : (
الحج أشهر معلومات ) [ البقرة : 197 ] فإنها شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، أو تسع ، أو ثلاثة عشر . ويقولون : لفلان ثلاث عشرة سنة ، إذ دخل في السنة الثالثة عشر . فإذا كان هذا معروفا في لغتهم ، وقد دل الدليل عليه ، وجب المصير إليه .
[ ص: 552 ] وأما قولكم : إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر ، فمقابل بقول منازعيكم .
قولكم : إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض ، فيذكرونه تفسيرا للفظ ، ثم يردفونه بقولهم : بقيل ، أو وقال بعضهم : هو الطهر .
قلنا : أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة ، ويصرحون بأنه يقال على هذا ، وعلى هذا ، ومنهم من يجعله في الحيض أظهر ، ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح ،
فالجوهري : رجح الحيض .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من أئمة اللغة ، وقد رجح أنه الطهر ، وقال
أبو عبيد :
القرء يصلح للطهر والحيض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : أخبرني من أثق به ، عن
يونس أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو بن العلاء : القرء الوقت ، وهو يصلح للحيض ، ويصلح للطهر ، وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة ، فكيف يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض ؟
قولكم : إن من جعله الطهر ، فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم ، وإلا فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء وعنه جوابان .
أحدهما : المنع ، بل إذا
طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت ، فإنها تعتد بالطهر الذي طلقت فيه قرءا على أصح الوجهين عندنا ؛ لأنه طهر بعده حيض ، وكان قرءا كما لو كان قبله حيض .