وأما ردكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتد بحيضة ، فإنا لا نقول به ، فللناس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن
أحمد أحدهما : أن عدتها ثلاث حيض كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
والثاني : أن عدتها حيضة ، وهو قول أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ،
وابن المنذر ، وهذا هو الصحيح في الدليل ، والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها ، والقياس يقتضيه حكما ، وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
عدة المختلعة .
قالوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذرا لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء الحيض ، فنحن وإن خالفناه في حكم ، فقد وافقناه في الحكم الآخر ، وهو أن القرء الحيض ، وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعا هذا مع أن من يقول : الأقراء الحيض ويقول : المختلعة تعتد بحيضة قد سلم من هذه المطالبة ، فماذا تردون به قوله ؟