فصل
وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة سواء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم :
وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ، ولا فرق ؛ لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة 288 ] ، وقال (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة 234 ] ، وقال الله تعالى : (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق 4 ] وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء ، أنه يكون
[ ص: 578 ] عليهن العدد المذكورات . وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان ربك نسيا .
وثبت عمن سلف مثل قولنا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين رحمه الله : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة ، فالسنة أحق أن تتبع . قال: وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أن قول
مكحول : إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة ، وهو قول
أبي سليمان وجميع أصحابنا هذا كلامه .