صفحة جزء
عدة . قلت : كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس أنه فسر قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء ) بالسبايا ، ثم قال : أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فجعل الاستبراء عدة . قال فأما حديث ( عائشة رضي الله عنها : أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض ) فحديث منكر ؛ فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار . قلت : ومن جعل أن عدة المختلعة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة ؛ لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء ، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه .

أحدها : أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه .

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ .

الثالث : أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد ، أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه ، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة ، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا وهما روايتان عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية