عدة . قلت : كما في حديث
أبي سعيد في سبايا
أوطاس أنه فسر قوله تعالى : (
والمحصنات من النساء ) بالسبايا ، ثم قال : أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن
فجعل الاستبراء عدة . قال فأما حديث (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003621 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : أمرت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أن تعتد ثلاث حيض ) فحديث منكر ؛ فإن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار . قلت : ومن جعل أن
عدة المختلعة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة ؛ لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء ، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه .
أحدها : أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه .
الثاني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ .
الثالث : أن
الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد ، أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه ، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة ، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا وهما روايتان عن أحمد .