الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومما يبين nindex.php?page=treesubj&link=12606_12415_12390الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عدة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين ، ولكن سكناها هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ، ولا تخرج ؟ فيه قولان .
وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة [ ص: 599 ] وعليه يدل القرآن . والأول قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول بعض أصحاب أحمد .
والصواب ما جاء به القرآن ، فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى عنها ، ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن فإنها لا سكنى لها ولا عليها ، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج كما ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003622قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : لا نفقة لك ، ولا سكنى )