ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا .
ثبت في " الصحيحين " : ، عن حميد بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب : دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003630لا [ ص: 616 ] يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )
وفي " سننه " أيضا : من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة ، عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء .