فصل
النوع الثاني :
زينة الثياب فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو أولى بالمنع منه وما هو مثله . ، وقد صح عنه أنه قال " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003649ولا تلبس ثوبا مصبوغا " ، وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين .
وفي اللفظ الآخر (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003650، ولا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشق ) وههنا نوعان آخران .
أحدهما : مأذون فيه ، وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه صبغ من خز ، أو قز ، أو قطن ، أو كتان ، أو صوف ، أو وبر ، أو شعر ، أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود .
والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد وما صبغ لتقبيح ، أو ليستر الوسخ ، فهذا لا يمنع منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الثياب زينتان . إحداهما : جمال الثياب على اللابسين والسترة للعورة . فالثياب زينة لمن يلبسها ، وإنما نهيت الحادة عن زينة بدنها ولم تنه عن ستر عورتها ، فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض ؛ لأن
[ ص: 627 ] البياض ليس بمزين ، وكذلك الصوف والوبر وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره ، وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد وما صبغ لتقبيحه ، أو لنفي الوسخ عنه ، فأما ما كان من زينة ، أو وشي في ثوبه ، أو غيره ، فلا تلبسه الحادة وذلك لكل حرة ، أو أمة كبيرة ، أو صغيرة مسلمة ، أو ذمية . انتهى كلامه .
قال
أبو عمر : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول
مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ، ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إذا أرادت به الزينة ، وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة فلا بأس أن تلبسه .
وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره وإن لم تشتك عينها لم تكتحل .