فإن قيل : فهل تمنعون من
الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء ؟ قيل : أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها ، فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتها ، وهذا منصوص
أحمد في إحدى الروايتين عنه ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14823أبو محمد المقدسي ، وشيخنا وغيرهما ، فإنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض ، وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . قال
أبو محمد : فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ، ولا تحرم مباشرتها ، وهذا اختيار
ابن أبي موسى ، وقول
مالك وهو الصحيح ، لأن سبب الإباحة متحقق ، وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيها ولا معنى نص ، فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ، ولا يتوهم هذا في هذه ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة ، انتهى كلامه .