ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - فيما يحرم بيعه
ثبت في ( الصحيحين ) : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003682إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا هو حرام ) . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها [ ص: 661 ] جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .
وفيهما أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003683قال بلغ عمر - رضي الله عنه - أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ) .
فهذا من ( مسند
عمر ) - رضي الله عنه - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، والحاكم في ( مستدركه ) فجعلاه من ( مسند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) ، وفيه زيادة ، ولفظه : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003684كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ، يعني الحرام ، فرفع بصره إلى السماء فتبسم ، فقال : ( لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، إن الله - عز وجل - حرم عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) وإسناده صحيح ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه عن
ابن عبدان ، عن
الصفار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، حدثنا
مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
بركة أبي الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وفي ( الصحيحين ) من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه ، دون قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003685إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) .
فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس : مشارب تفسد العقول ، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا ؛ وأعيان تفسد الأديان ، وتدعو إلى الفتنة والشرك .
[ ص: 662 ] فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها ، وبالثاني : القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها ، والغاذي شبيه بالمغتذي ، وبالثالث : الأديان عما وضع لإفسادها .
فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان .
ولكن الشأن في معرفة حدود كلامه - صلوات الله عليه - وما يدخل فيه ، وما لا يدخل فيه ، لتستبين عموم كلماته وجمعها ، وتناولها لجميع الأنواع التي شملها عموم كلماته ، وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه ومعناه ، وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء ، ويؤتيه الله من يشاء .