فصل وكان
من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة ، أو بشهادة شاهد واحد ، كما صام بشهادة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وصام مرة بشهادة
[ ص: 37 ] أعرابي ، واعتمد على خبرهما ، ولم يكلفهما لفظ الشهادة .
فإن كان ذلك إخبارا ، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد ، وإن كان شهادة ، فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة . فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما .