فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة
تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا . فصح النهي عن إفراده بالصوم ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية بنت الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
وجنادة الأزدي وغيرهم . وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر ، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000639يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ) .
فإن قيل : فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده . قيل : لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه ، فإذا صام ما قبله أو
[ ص: 82 ] ما بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو
صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك .
فإن قيل فما تصنعون بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ؟ قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000972ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة ) ، رواه أهل السنن .
قيل : نقبله إن كان صحيحا ، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده ، ونرده إن لم يصح ، فإنه من الغرائب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن غريب .