وكل هذه الألفاظ في " الصحيح " ، وهذا موافق لما رواه جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأنس ، وأبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأبو سعيد وأسماء ، والبراء ، وحفصة ، وغيرهم من أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي ، وأن يجعلوا حجهم عمرة . وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر أصحابه كلهم أن يحلوا ، وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة ، إلا من ساق الهدي ، دليل على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيها ، يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عروة ، والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عروة عنها مثل ما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 187 ] عن سالم ، عن أبيه في تمتع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل .
ثم تأملنا فإذا أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يصدق بعضها بعضا ، وإنما بعض الرواة زاد على بعض ، وبعضهم اختصر الحديث ، وبعضهم اقتصر على بعضه ، وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال ، وإنما فيه أمره أن يتم الحج ، فإن كان هذا محفوظا ، فالمراد به بقاؤه على إحرامه ، فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال ، وجعله عمرة ، ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام ، كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران ، ويتعين هذا ولا بد ، وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ ، والأمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد ، وهذا محال قطعا ، فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه ، والبقاء على الإحرام الأول ، هذا باطل قطعا ، فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ ، ولا يجوز غير هذا البتة ، والله أعلم .