الحكم الحادي عشر :
منع المحرم من تغطية وجهه ، وقد اختلف في هذه المسألة ، فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد في رواية إباحته ومذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
وأحمد في رواية المنع ، منه وبإباحته قال ستة من الصحابة
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
والزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
وجابر - رضي الله عنهم - . وفيه قول ثالث شاذ : إن كان حيا ، فله تغطية وجهه ، وإن كان ميتا ، لم يجز تغطية وجهه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وهو اللائق بظاهريته .
واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة ، وبأصل الإباحة ، وبمفهوم قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001248ولا تخمروا رأسه " وأجابوا عن قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001249ولا تخمروا وجهه " بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه . قال
شعبة : حدثنيه
أبو بشر ، ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان ، إلا أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001250لا تخمروا رأسه ، ولا وجهه " قالوا :
[ ص: 226 ] وهذا يدل على ضعفها . قالوا : وقد روي في هذا الحديث "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001251خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ".