فصل في
هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه
كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار : سفره لهجرته ، وسفره للجهاد وهو أكثرها ، وسفره للعمرة ، وسفره للحج .
[ ص: 445 ] (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000716وكان إذا أراد سفرا ، أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه ) ولما حج سافر بهن جميعا .
وكان إذا سافر خرج من أول النهار ، وكان يستحب الخروج يوم الخميس (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000717ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها )
وكان إذا بعث سرية أو جيشا ، بعثهم من أول النهار (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000718وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم ) . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000719ونهى أن يسافر الرجل وحده ) ، وأخبر أن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000720الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب )
وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000721اللهم إليك توجهت ، وبك اعتصمت ، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به ، اللهم زودني التقوى ، واغفر لي ذنبي ، ووجهني للخير أينما توجهت )
[ ص: 446 ] (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000722وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها ، يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب ، وإذا استوى على ظهرها ، قال : الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، ثم يقول : الحمد لله ، الحمد لله ، الحمد لله ، ثم يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثم يقول : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )
وكان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000723اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون )
وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا ، كبروا ، وإذا هبطوا الأودية ، سبحوا .
وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000724اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما [ ص: 447 ] أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها ، وشر أهلها وشر ما فيها ).
وذكر عنه أنه كان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000725اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها ، اللهم ارزقنا جناها ، وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا )
وكان يقصر الرباعية ، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى
المدينة ، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000726كان يقصر في السفر ، ويتم ، ويفطر ، ويصوم ) فلا يصح . وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ، وقد روي كان يقصر وتتم ، الأول بالياء آخر الحروف ، والثاني بالتاء المثناة من فوق ، وكذلك يفطر وتصوم ، أي : تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين ، قال : شيخنا
ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين
[ ص: 448 ] لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه ، فتصلي خلاف صلاتهم ، كيف والصحيح عنها أنها قالت : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000727إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، زيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر ) فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه .
قلت : وقد أتمت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : إنها تأولت كما تأول
عثمان ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما ، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا ، وقال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي ، فغلط بعض الرواة ، فقال : كان يقصر ويتم ، أي هو .
والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه ، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر ، فإذا زال الخوف زال سبب القصر ، وهذا التأويل غير صحيح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة ، والآية قد أشكلت على
عمر وعلى غيره ، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء ، وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة ، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد ،
[ ص: 449 ] وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف ، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له ، وقد يقال : إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف ، وقصر العدد بنقصان ركعتين ، وقيد ذلك بأمرين : الضرب في الأرض والخوف ، فإذا وجد الأمران أبيح القصران ، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها ، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة ، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده ، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد ، وهذا نوع قصر ، وليس بالقصر المطلق في الآية ، فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان ، وسميت صلاة أمن ، وهذا نوع قصر ، وليس بالقصر المطلق ، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها ، وأنها لم تدخل في قصر الآية ، والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين ، والثاني يدل عليه كلام الصحابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=25كعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000728فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، زيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر ) فهذا يدل على أن
صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع ، وإنما هي مفروضة كذلك ، وأن فرض المسافر ركعتان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000729فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ) متفق على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وانفرد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
عمر رضي الله عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000730صلاة السفر ركعتان ، والجمعة ركعتان ، [ ص: 450 ] والعيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى ) . وهذا ثابت عن
عمر رضي الله عنه ، وهو الذي (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000731سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها الله عليكم ، فاقبلوا صدقته )
ولا تناقض بين حديثيه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح ، علم
عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس ، فقال : صلاة السفر ركعتان ، تمام غير قصر . وعلى هذا ، فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح ، فإن شاء المصلي ، فعله ، وإن شاء ، أتم .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف ، كما سنذكره هناك ، ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى .
وقال
أنس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000732خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) متفق عليه .
(
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000733ولما بلغ nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، [ ص: 451 ] وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين ، وصليت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ) متفق عليه . ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليسترجع من فعل
عثمان أحد الجائزين المخير بينهما ، بل الأولى على قول ، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000734صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان في السفر لا يزيد على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان . يعني في صدر خلافة
عثمان ، وإلا
فعثمان قد أتم في آخر خلافته ، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه . وقد خرج لفعله تأويلات
أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة ، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع ، لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ، ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا حديثي عهد بالإسلام ، والعهد بالصلاة قريب ، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم .
التأويل الثاني : أنه كان إماما للناس ، والإمام حيث نزل ، فهو عمله ومحل ولايته ، فكأنه وطنه ، ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك ، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع .
التأويل الثالث : أن
منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل كانت فضاء ، ولهذا قيل
[ ص: 452 ] له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000735يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر ؟ فقال : ( لا . منى مناخ من سبق ) . فتأول
عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر . ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام
بمكة عشرا يقصر الصلاة .
التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000736يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ) فسماه مقيما ، والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر ، وقد أقام صلى الله عليه وسلم
بمكة عشرا يقصر الصلاة ، وأقام
بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة .
التأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان
بمنى ، واتخاذها دار الخلافة ، فلهذا أتم ، ثم بدا له أن يرجع إلى
المدينة ، وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى ، فإن
عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين ، وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة
بمكة بعد نسكهم ، ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط ، فلم يكن
عثمان ليقيم بها ، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته ، وقال
لعمر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000737لا [ ص: 453 ] تشترها ولا تعد في صدقتك ) . فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن .
التأويل السادس : أنه كان قد تأهل
بمنى والمسافر إذا أقام في موضع ، وتزوج فيه ، أو كان له به زوجة ، أتم ، ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم . فروى
عكرمة بن إبراهيم الأزدي ، عن
ابن أبي ذباب ، عن أبيه ، قال : صلى
عثمان بأهل منى أربعا ، وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000738إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم ) . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في " مسنده " ،
nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا ، وقد أعله
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه
عكرمة بن إبراهيم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه ، وعادته ذكر الجرح والمجروحين ، وقد نص
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومالك وأصحابهما ، وهذا أحسن ما اعتذر به عن
عثمان .
وقد اعتذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا ، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته ولم يكن يتم لهذا السبب . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : ( يا ابن أختي إنه لا يشق علي )
[ ص: 454 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لو كان فرض المسافر ركعتين ، لما أتمها
عثمان ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم ، وقد قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر ، ثم روى عن
إبراهيم بن محمد ، عن
طلحة بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000739كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، قصر الصلاة في السفر وأتم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد عن
عطاء ، وأصح إسناد فيه ما أخبرنا
أبو بكر الحارثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن
المحاملي ، حدثنا
سعيد بن محمد بن ثواب ، حدثنا
أبو عاصم ، حدثنا
عمر بن سعيد ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000740كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهذا إسناد صحيح . ثم ساق من طريق
أبي بكر النيسابوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ، أنبأنا
أبو نعيم ، حدثنا
العلاء بن زهير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود عن (
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من
المدينة إلى
مكة ، حتى إذا قدمت
مكة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000741يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، قصرت وأتممت ، وصمت وأفطرت . قال أحسنت يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة )
وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم تكن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب . كيف وهي القائلة :
[ ص: 455 ] (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000742فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر ) فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله ، وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك : فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ فقال : تأولت كما تأول
عثمان . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه ، فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير ، وقد أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ، ولا أبو بكر ، ولا عمر . أفيظن
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم ، وهي تراهم يقصرون ؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم
عثمان ، وكلاهما تأول تأويلا ، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له ، والله أعلم .
وقد قال
أمية بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر ، وصلاة الخوف في القرآن ، ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يا أخي إن الله بعث
محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأينا
محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل
وقد قال
أنس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000744خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان رضي الله عنهم ) وهذه كلها أحاديث صحيحة .