صفحة جزء
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه ، فحذفه بحصاة أو عود ، ففقأ عينه ، فلا شيء عليه

ثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح .

وفي لفظ فيهما : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص .

وفيهما : أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه بمشقص ، وجعل يختله ليطعنه ، فذهب إلى القول بهذه الحكومة ، وإلى التي قبلها فقهاء الحديث ، منهم : الإمام أحمد ، والشافعي ، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية