فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن
اطلع في بيت رجل بغير إذنه ، فحذفه بحصاة أو عود ، ففقأ عينه ، فلا شيء عليه
ثبت في " الصحيحين " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003082لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح .
وفي لفظ فيهما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003083من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص .
وفيهما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003084أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه بمشقص ، وجعل يختله ليطعنه ، فذهب إلى القول بهذه الحكومة ، وإلى التي قبلها فقهاء الحديث ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولم يقل بها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومالك .