الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=treesubj&link=9171_9208_9234الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " .
[ ص: 21 ] وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأحمد .
وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر .
[ ص: 22 ] وقضى أن من قتل له قتيل ، فأهله بين خيرتين ، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل .
وقضى أن في nindex.php?page=treesubj&link=9400دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل . وقضى في nindex.php?page=treesubj&link=9401الأسنان في كل سن بخمس من الإبل ، وأنها كلها سواء ، وقضى في nindex.php?page=treesubj&link=9444المواضح بخمس خمس .
وقضى في nindex.php?page=treesubj&link=9429العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9431اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9430السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها .
[ ص: 23 ] وقضى في nindex.php?page=treesubj&link=9374الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة ، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية .
وقضى في nindex.php?page=treesubj&link=9453المأمومة بثلث الدية ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9418الجائفة بثلثها ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9450المنقلة بخمسة عشر من الإبل . وقضى في nindex.php?page=treesubj&link=9375اللسان بالدية ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9396الشفتين بالدية ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9390البيضتين بالدية ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9339الذكر بالدية ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9378الصلب بالدية ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9385العينين بالدية ، وفي إحداهما بنصفها ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9393الرجل الواحدة بنصف الدية ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9387اليد بنصف الدية ، وقضى أن nindex.php?page=treesubj&link=9160_9161الرجل يقتل بالمرأة .
وقضى أن nindex.php?page=treesubj&link=9314_9329دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل ، واختلفت الرواية عنه في أسنانها ، ففي السنن الأربعة عنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003085ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكر .
[ ص: 24 ] قال الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا .
وفيها أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنها أخماس : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .
وقضى في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، وما صولحوا عليه ، فهو لهم .
فذهب أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنهما ، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون ، وليس في واحد من الحديثين .
وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة دينار ، أو ثمانمائة آلاف درهم ، ذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، nindex.php?page=hadith&LINKID=16003086أن رجلا قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني [ ص: 25 ] عشر ألفا .
وثبت عن عمر أنه خطب فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة ، فلم يرفعها فيما رفع من الدية .
وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003087nindex.php?page=treesubj&link=9344دية المعاهد نصف دية الحر ) .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16003088قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى " .
واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك : ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ثلثها في الخطأ والعمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بل كدية المسلم في الخطأ والعمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : مثل دية المسلم في العمد . وعنه في الخطأ روايتان ، إحداهما : نصف الدية ، وهي ظاهر مذهبه . والثانية : ثلثها ، [ ص: 26 ] فأخذ مالك بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن عمر جعل ديته أربعة آلاف ، وهي ثلث دية المسلم ، وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص ، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ، ضعفت عليه الدية عقوبة ، نص عليه توقيفا ، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص بينهما ، فتتساوى ديتهما .
وقضى صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=treesubj&link=9158عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . فتصير على النصف من ديته ، وقضى بالدية على العاقلة ، وبرأ منها الزوج ، وولد المرأة القاتلة .
وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي فدية المملوك ، قلت : يعني قيمته . وقضى بهذا القضاء nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ويذكر رواية عن أحمد ، وقال عمر : إذا أدى شطر كتابته كان غريما ، ولا يرجع رقيقا ، وبه قضى nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى الثلث ، وقال عطاء : إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، فهو غريم ، والمقصود : أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ، ولم يعلم نسخه .
وأما حديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003089المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء ، فإنه في الرق بعد ، ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء .