فصل
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء ؛ لأن هذا لم تكن تعرفه
[ ص: 37 ] العرب ، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ، ولكن ثبت عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003107اقتلوا الفاعل والمفعول به . رواه أهل السنن الأربعة ، وإسناده صحيح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن .
وحكم به
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، وكتب به إلى
خالد بعد مشاورة الصحابة ، وكان
علي أشدهم في ذلك .
وقال
ابن القصار ، وشيخنا : أجمعت الصحابة على قتله ، وإنما اختلفوا في كيفية قتله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق : يرمى من شاهق ، وقال
علي رضي الله عنه : يهدم عليه حائط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يقتلان بالحجارة . فهذا اتفاق منهم على قتله ، وإن اختلفوا في كيفيته ، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ ذات محرم ، لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ، ولهذا جمع بينهما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003108من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، وروى أيضا عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003109من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه ، وفي حديثه أيضا بالإسناد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003110من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه .
[ ص: 38 ] وهذا الحكم على وفق حكم الشارع ، فإن المحرمات كلما تغلظت ، تغلظت عقوباتها ، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال ، فيكون حده أغلظ ، وقد نص
أحمد في إحدى الروايتين عنه ، أن حكم من
أتى بهيمة حكم اللواط سواء ، فيقتل بكل حال ، أو يكون حده حد الزاني .
واختلف السلف في ذلك ، فقال
الحسن : حده حد الزاني . وقال
أبو سلمة عنه : يقتل بكل حال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يعزر ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد في رواية ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك ، وهو راوي الحديث .