الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحكم صلى الله عليه وسلم على من nindex.php?page=treesubj&link=10314_10432_10525أقر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد القذف ، ففي " السنن " : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=16003111أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها .
فتضمنت هذه الحكومة أمرين :
أحدهما : وجوب الحد على الرجل ، وإن كذبته المرأة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد .
الثاني : أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة .
وأما ما رواه أبو داود في " سننه " : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=16003112أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة جلدة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلد حد الفرية [ ص: 39 ] ثمانين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا حديث منكر . انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني ، تكلم فيه غير واحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : بطل الاحتجاج به .