فصل
وأما
السلام من الصلاة : فالمختار عند
مالك ومن تبعه من
أهل المدينة : تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد ، وعند
أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك ، ووافقهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والمختار في المشهور عن
أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان ، وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر ، فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك ، فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ، ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد ؛ فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة ، فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول ، وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها .