فصل .
وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع اليسر في هذه الأبواب ، فإنك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة ، أو بضرب من القياس المعنوي ، أو الشبهي . فرضي الله عن
أحمد حيث يقول : " ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين :
المجمل ، والقياس " ، وقال أيضا : " أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس " ، ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة .
ومن هذا الباب : بيع الديون ، دين السلم وغيره ، وأنواع من
[ ص: 256 ] الصلح والوكالة وغير ذلك . ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا .