الإمامة :
على الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة وفي أركان الصلاة وبعد السلام :
أما الوظائف التي هي قبل الصلاة فست : [ أولها ] : أن
لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه ، وأن
لا يتقدم ووراءه من هو أفقه منه إلا إذا امتنع من هو أولى منه فله التقدم ، ويكره عند ذلك المدافعة .
[ ثانيها ] .
[ ص: 42 ] [ ثالثها ] : أن
يراعي الإمام أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله تعالى ، ففضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الأولى ، ولا ينبغي أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع بل عليه المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهي أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورة ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004204تأخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الفجر وكانوا في سفر وإنما تأخر للطهارة فلم ينتظر وقدم " nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف " فصلى بهم حتى فاتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة فقام يقضيها فأشفقوا من ذلك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد أحسنتم هكذا فافعلوا "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004205وذهب مرة بين قوم فتأخر عن صلاة الظهر فقدموا أبا بكر - رضي الله عنه - حتى جاء صلوات الله عليه وهو في الصلاة فقام إلى جانبه .
وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتظار الإمام .
[ رابعها ] : أن
يؤم مخلصا لله عز وجل ومؤديا أمانة الله تعالى في طهارته وجميع شروط صلاته ، أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة قال [ الشيخ :
تقي الدين ابن تيمية : ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزقا للإعانة على الطاعة ، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى .
قال "
الحارثي " : فالقائل بالمنع من
أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف ] .
وأما الأمانة فهي الطهارة باطنا عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر ، فالمترشح للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي أن يكون خير القوم . وكذا الطهارة ظاهرا عن الحدث والخبث فإنه لا يطلع عليه سواه ، فإن تذكر في أثناء صلاته حدثا أو خرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه .
[ خامسها ] :
أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف فليلتفت يمينا وشمالا فإن رأى خللا أمر بالتسوية . قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب ، ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ، والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة .
[ ص: 43 ] [ سادسها ] :
أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه ، وليؤخر المأموم تكبيرة عن تكبيرة الإمام فيبتدئ بعد فراغه .