( قوله وبترك جماع ) قال ح الأحسن كما قال الشارح أن يعد هذا وما بعده من الأركان إذ لم يبق للشروط محل إلا أن يراد بالشرط وما لا تصح الماهية بدونه داخلا كان أو خارجا ( قوله في فرج مطيق ) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا كان آدميا أو بهيمة فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ قال شيخنا : انظر لو جامع ليلا ونزل منيه بعد الفجر والظاهر أنه لا شيء عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط الكحل لحلقه نهارا هل مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة ( قوله وترك إخراج مني يقظة بلذة معتادة ) أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه لا أثر لهما ( قوله ومذي كذلك ) أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء ( قوله لا بلا لذة ) أي لا إن خرج بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة فلا يفسد صومه وقوله أو مجرد إلخ أي أو حصل مجرد إنعاظ فلا يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد وهذا رواية أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة خلافا لقول ابن القاسم فيها وروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية بالقضاء وقد تقرر أن رواية غير ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها مقدمة على قول ابن القاسم فيها وعلى روايته في غيرها عن الإمام قال بن وهذا الذي تقرر صحيح في نفسه لكن ذكر في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم بالقضاء في الإنعاظ هو الأشهر واعلم أن الخلاف في القضاء والإنعاظ الناشئ عن قبلة أو مباشرة فإن نشأ عن نظر أو فكر فقال ح الظاهر فيه عدم القضاء اتفاقا ولو استديم واستدل على ذلك بكلام التنبيهات وابن بشير وغيرهما وأطلق في البيان والتحصيل الخلاف ا هـ بن