حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما قدم أن من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه ، أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله ( و ) ندب ( رمل ) رجل ( محرم ) بحج أو عمرة ، أو بهما ( من كالتنعيم ) والجعرانة في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه ( أو ) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل ( بالإفاضة ) أي في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة ( لمراهق ) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه ، أو نسيانه بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا ، أو سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة فلو قال المصنف لكمراهق لكان أحسن ( لا ) يندب الرمل في طواف ( تطوع ووداع ) .


( قوله : لفقد شرطه ) أي طواف القدوم أو نسيانه وقوله : بل ولو تعمد تركه أي ترك طواف القدوم ومثل ذلك من لا قدوم عليه كمن أحرم بالحج من مكة سواء كان مكيا ، أو آفاقيا فإنه يرمل ندبا في طواف الإفاضة في الأشواط الثلاثة الأول ا هـ خش . ( قوله : لكان أحسن ) أي لأجل أن يشمل من فقد شرطه ، أو نسيه أو تعمد تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية