الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ورخص ) جوازا ( لراع ) لإبل فقط ( بعد ) رمي ( العقبة ) يوم النحر ( أن ينصرف ) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ( ويأتي ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر ( فيرمي ) فيه ( لليومين ) اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه ، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام الرمي إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ، ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف ; لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض .

التالي السابق


( قوله : ورخص لراع ) هذا كالمستثنى من قوله وعاد للمبيت إلخ ومن قوله أو ليلتين إن تعجل وقوله : بعد العقبة متعلق برخص لا براع أي لراع في المحل الذي بعد العقبة إذ هذا ليس بمراد بل المراد راع في أي محل كان وقوله : ويأتي الثالث أي في الثالث وقال محمد يجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرموا ما فاتهم رميه نهارا واستظهره ح ولكنه ضعيف كما قال طفى لقصر الرخصة على موردها . ( قوله : جوازا ) أي مستوي الطرفين . ( قوله : لراع لإبل فقط ) أي لأن الرخصة كما في الموطإ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل ومعلوم أن الرخصة لا تتعدى محلها ، وفي القياس عليها نزاع وظاهر المصنف وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة الإطلاق . ( قوله : ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر ) الذي هو ثاني يوم من أيام الرمي . ( قوله : وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي ) أي ولا دم عليه لترك المبيت ولا لتأخير رمي اليوم الثاني لليوم الثالث . ( قوله : في ترك المبيت خاصة ) أي لا في ترك المبيت وترك الإتيان في اليوم الحادي عشر والإتيان في الثاني عشر كالرعاة .




الخدمات العلمية