( و ) كره ( مصبوغ ) بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه ولكنه يشبه ذا الطيب ( لمقتدى به ) من إمام ، أو عالم خوف تطرق الجاهل إلى لبس المحرم ( و ) كره ( شم ) طيب مذكر وهو ما يخفى أثره ويظهر ريحه والمراد به أنواع الرياحين ( كريحان ) وورد وياسمين وكذا يكره شم مؤنثه بلا مس وهو ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه بما مسه تعلقا شديدا كمسك وزعفران وكافور ( و ) كره ( تبرد بمكان ) [ ص: 60 ] به ( طيب ) مؤنث ( و ) كره ( استصحابه ) أي المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله " وشم كريحان " وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها .
( قوله : وكره مصبوغ ) أي وكره في الإحرام لبس مصبوغ إلخ ، وأما في غير حالة الإحرام فيجوز للمقتدى به وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مفدما أي شديد الحمرة ، وإلا كره لبسه للرجال في غير الإحرام كما في بن وحرم عليهم في الإحرام على المشهور كما في عبق إذا علمت هذا فقول الشارح وكره لبس مصبوغ بمعصفر لغير مقتدى به أي إذا كان غير مقدم ، وإلا حرم كالمطيب ، والمفدم : بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى . ( قوله : بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه ) أي وأما ما صبغ بطيب كزعفران وورس فلا خلاف في حرمة لبسه على الرجال والنساء في الإحرام وتجب الفدية بلبسه انظر بن . ( قوله : ولكنه يشبه ذا الطيب ) إنما قيد بذلك لإخراج ما صبغ بغير ذي الطيب وكان صبغه لا يشبه صباغ ذي الطيب كالأسود ونحوه من الألوان التي لا تشبه لون العصفر فإنه يجوز الإحرام فيه للمقتدى به وغيره خلافا للقرافي القائل بكراهة ما سوى الأبيض للمقتدى به . ( قوله : وهو ما يخفى أثره ) أي تعلقه بما مسه من ثوب ، أو جسد . ( قوله : كريحان وورد وياسمين ) وأما ما يعتصر مما ذكر من المياه فليس من قبيل المؤنث بل يكره فقط كأصله كما نص على ذلك في الطراز قال ح وهو الجاري على القواعد وقال ابن فرحون : فيه الفدية ; لأن أثره يقر في البدن واعتمد طفى معترضا به على ح وهو غير ظاهر ; إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط وحينئذ فلا فدية فيه وبذلك تعلم أن اعتراض طفى على ح غير صواب ا هـ بن . ( قوله : وكذا يكره شم مؤنثه بلا مس ) هذا هو مذهب المدونة به قال nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وعزا الباجي للمذهب المنع قال القلشاني واختلف في شم المؤنث كالمسك دون مس هل هو ممنوع ، أو مكروه وعن الباجي المذهب الأول nindex.php?page=showalam&ids=15003وابن القصار قال بالثاني وهو نص المدونة ، ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مس ممنوعا أو مكروها نقلا الباجي عن [ ص: 60 ] المذهب nindex.php?page=showalam&ids=15003وابن القصار .
قلت : وهو ظاهرها ا هـ بن . ( قوله : به طيب ) أي على شخص ، أو في ظرف كقارورة . ( قوله : ولا مسه بلا شم ) يعني لا كراهة في مس المذكر بدون شم وفيه نظر بل ظاهر كلامهم أنه مكروه كشمه وقد صرح في المدونة بكراهة استعماله كما في ح وهذا مقيد بغير الحناء ، وأما هي فاستعمالها حرام كما يأتي ذلك فيها قال في التوضيح المذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية فيه كالريحان وقسم محرم وفيه الفدية وهو الحناء ا هـ بن . ( قوله : علمت أحكامها ) أي فالمؤنث يكره شمه واستصحابه ومكث في المكان الذي هو فيه ويحرم مسه ، والمذكر يكره شمه وأما مسه من غير شم واستصحابه ومكث بمكان هو فيه فهو جائز .