( قوله : بخلاف ميقات ) أراد به مطلق مكان الإحرام لمقابلته به الزمن لا الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله إن شرع . ( قوله تعين إحرامه بالقضاء منها ) فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال المصنف . ( قوله : كما لو استمر بعد الفساد ) هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من مكة يفيد أن إحرامه من الميقات واجب ; إذ لا يجب الدم في ترك سنة ولا مندوب وهذا يخصص قوله سابقا ومكانه له للمقيم بمكة مكة وندب من المسجد كخروج ذي النفس لميقاته . ( قوله : وأما لو تعداه في عام الفساد ) أي لغير عذر أما لو كان تعداه في عام الفساد لعذر كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته دخول مكة ثم بعد ذلك أراد الدخول وأحرم بحج ، ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أولا كما قال الباجي والتونسي ويصدق عليه قول المصنف إن شرع لأنه مع العذر مشروع انظر خش .