حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يراعى ) في القضاء ( زمن إحرامه ) بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة ، أو الحجة ( بخلاف ميقات ) مكاني فإنه يراعى ( إن شرع ) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام بالقضاء إلا منها ( وإن تعداه ) أي تعدى الميقات المشروع ( فدم ) ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء .


( قوله : بخلاف ميقات ) أراد به مطلق مكان الإحرام لمقابلته به الزمن لا الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله إن شرع . ( قوله تعين إحرامه بالقضاء منها ) فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال المصنف . ( قوله : كما لو استمر بعد الفساد ) هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من مكة يفيد أن إحرامه من الميقات واجب ; إذ لا يجب الدم في ترك سنة ولا مندوب وهذا يخصص قوله سابقا ومكانه له للمقيم بمكة مكة وندب من المسجد كخروج ذي النفس لميقاته . ( قوله : وأما لو تعداه في عام الفساد ) أي لغير عذر أما لو كان تعداه في عام الفساد لعذر كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته دخول مكة ثم بعد ذلك أراد الدخول وأحرم بحج ، ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أولا كما قال الباجي والتونسي ويصدق عليه قول المصنف إن شرع لأنه مع العذر مشروع انظر خش .

التالي السابق


الخدمات العلمية