وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة ( أو عتق الرقبة ) بقوله ( أو عتق رقبة كالظهار ) لا جنين ، وعتق بعد وضعه مؤمنة [ ص: 133 ] وفي الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع أصبع ونحوه وعمى وجنون وبكم ، ومرض مشرف ، وقطع أذن وصمم ، وهرم ، وعرج شديدين إلى آخر ما قال .
[ ص: 133 ] قوله : وفي الأعجمي ) ( تأويلان ) المراد بالأعجمي من لا يحسن الأيمان .