( و ) جاز ( لعبد بلا شرك ) لسيدته فيه ( ومكاتب ) بلا شرك ( وغدين ) أي قبيحي المنظر ( نظر شعر السيدة ) المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها المحرم منها وخص الشعر ; لأنه المتوهم وله الخلوة معها على المشهور ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه شرك ، ولو الزوج ( كخصي وغد ) وهو مقطوع الذكر فقط وأولى المجبوب مملوك ( لزوج ) وأولى لها يرى شعر زوجة سيده بخلاف خصي لغير الزوج أو خصي حر فلا يجوز ( وروي ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( جوازه ، وإن لم يكن لهما ) بل لأجنبي .
( قوله : وله الخلوة إلخ ) فيه أن الخلاف إنما هو في رؤية شعرها ، وأما الخلوة بها ونظر بقية الأطراف فليس فيهما إلا المنع كما قال عج
والحاصل أن مذهب المدونة جواز نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر السيدة وهو المشهور ; لأن باب الطمع مسدود من الجانبين وقال ابن عبد الحكم يمنع من رؤية شعر سيدته لعموم الفساد في هذا الزمان فلم يبق كالزمان الذي قال الله فيه { أو ما ملكت أيمانهن } وقول ابن عبد الحكم يمنع رؤيته لشعر سيدته وجيه ، وإن كان المعتمد الجواز ، ثم إن الشيخ سالما السنهوري جعل النظر لبقية أطرافها والخلوة بها مثل الشعر في الجواز فرد عليه عج بأن الخلاف إنما هو في رؤية الشعر والمشهور الجواز ، وأما رؤية بقية الأطراف والخلوة فكل منهما ممنوع من غير خلاف والمعول عليه ما قاله عج من قصر الجواز على رؤية الشعر .
( قوله : وهو مقطوع الذكر فقط ) أي قائم الأنثيين ، وأما ذاهب الأنثيين قائم الذكر فهو بمنزلة السالم فلا يجوز له رؤية شعرها إلا إذا كان ملكا لها كما تقدم والفرض أنه وغد