الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولما قدم أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=11383_26196_11212للسيد أخذ مهر أمته ومنعها من الزوج حتى يقبضه وإسقاطه إلا ربع دينار وكل هذا يدل على أن له حبس صداقها وتركها بلا جهاز ذكر ما ينافيه بقوله ( وفيها ) أيضا ( يلزمه ) أي السيد ( تجهيزها به ) أي بمهرها ( وهل ) ما في الموضعين ( خلاف وعليه الأكثر أو ) وفاق و ( الأول ) الذي يدل على أن له أخذ صداقها محمول على أمة ( لم تبوأ ) والثاني على من بوئت منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزها ( أو ) الأول محمول على أمة ( جهزها ) سيدها ( من عنده ) فجاز له أخذ صداقها والثاني لم يجهزها من عنده فلزمه تجهيزها به ( تأويلان ) بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان وفي نسخة تأويلات بالجمع وهي ظاهرة ( وسقط ببيعها ) لغير زوجها .
( قبل البناء ) وقبل قبضه صداقها ( منع تسليمها ) لزوج حتى يدفع صداقها من بائع أو مشتر فليس لواحد منهما منعها من الزوج ( لسقوط تصرف البائع ) ببيعه لها ، وأما عدم منع تسليم المشتري فلعدم حقه في الصداق وهو ظاهر ; لأنه للبائع ولذا لو استثناه المشتري كان له منع تسليمها حتى يقبضه [ ص: 265 ] ( و ) سقط ( الوفاء ) من الأمة ( بالتزويج ) بمعنى أنه لا يلزمها الوفاء به ( إذا أعتق ) السيد أمته ( عليه ) أي على أن تتزوج به أو بغيره والأولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط وإلا فلا يجوز الوفاء كما لو أعتقها على أن عتقها صداقها ، إذ العتق ليس بمتمول .
( قوله : وتركها بلا جهاز ) أي كما في كتاب النكاح من المدونة وقوله : وفيها أيضا أي في المدونة في كتاب الرهون .
( قوله : تأويلان ) وتأولها بعضهم أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا باعها فقدم حقه والمحل الثاني على ما إذا لم يبعها فقدم حق الزوج وتؤولت أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا زوجها من عبده والمحل الثاني على ما إذا زوجها بأجنبي أو بعبد غيره .
( قوله : وسقط ببيعها إلخ ) تقدم أن nindex.php?page=treesubj&link=25908_11383_11212_11224للسيد أن يمنع أمته التي زوجها من الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها منه ، ثم ذكر هنا ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=25908_26300باعها سيدها لغير زوجها قبل البناء فذكر أنه ليس للسيد أن يمنع زوجها من الدخول حتى يقبض صداقها وذلك لسقوط تصرف البائع لأنها خرجت عن ملكه بالبيع وكذلك ليس للمشتري أي يمنعها من الدخول ; لأن الصداق ليس له وإنما هو لبائعها ; لأنه من جملة مالها إلا أن يشترطه المشتري فيكون له المنع .
( قوله : منع تسليمها ) فاعل سقط وأنت خبير بأن سقوط المنع بالنسبة لكل من البائع والمشتري وقوله : لسقوط إلخ علة لسقوط المنع بالنسبة للبائع وترك علته بالنسبة للمشتري لوضوحه لأنه ليس له حق في صداقها ; لأنه كمالها ومالها لبائعها إلا أن يشترطه المشتري .
( قوله : من بائع أو مشتر ) أي سواء كان المنع من بائع أو مشتر أي ليس لبائعها ولا لمشتريها أن يمنعها من زوجها حتى يقبض صداقها وإذا سقط منع كل فليس لها منع نفسها من الزوج ويتبعه البائع بالصداق في ذمته ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11383أعتقها سيدها ولم يستثن مالها فلها أن تمنع نفسها كالحرة حتى تقبض صداقها ، وأما إن استثنى مالها فلا كلام لها ; لأن المال ماله ولكن [ ص: 265 ] ليس له منعها من الزوج خلافا لمن توهمه .
( قوله : والوفاء إلخ ) يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=7440الإنسان إذا أعتق أمته بشرط أن تتزوج به أو بغيره فلما تم عتقها امتنعت من ذلك فإنه لا يقضى عليها به ولا يلزمها الوفاء به ; لأنها ملكت نفسها بمجرد العتق والوعد لا يلزم الوفاء به
( قوله : وتركها بلا جهاز ) أي كما في كتاب النكاح من المدونة وقوله : وفيها أيضا أي في المدونة في كتاب الرهون .
( قوله : تأويلان ) وتأولها بعضهم أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا باعها فقدم حقه والمحل الثاني على ما إذا لم يبعها فقدم حق الزوج وتؤولت أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا زوجها من عبده والمحل الثاني على ما إذا زوجها بأجنبي أو بعبد غيره .
( قوله : وسقط ببيعها إلخ ) تقدم أن nindex.php?page=treesubj&link=25908_11383_11212_11224للسيد أن يمنع أمته التي زوجها من الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها منه ، ثم ذكر هنا ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=25908_26300باعها سيدها لغير زوجها قبل البناء فذكر أنه ليس للسيد أن يمنع زوجها من الدخول حتى يقبض صداقها وذلك لسقوط تصرف البائع لأنها خرجت عن ملكه بالبيع وكذلك ليس للمشتري أي يمنعها من الدخول ; لأن الصداق ليس له وإنما هو لبائعها ; لأنه من جملة مالها إلا أن يشترطه المشتري فيكون له المنع .
( قوله : منع تسليمها ) فاعل سقط وأنت خبير بأن سقوط المنع بالنسبة لكل من البائع والمشتري وقوله : لسقوط إلخ علة لسقوط المنع بالنسبة للبائع وترك علته بالنسبة للمشتري لوضوحه لأنه ليس له حق في صداقها ; لأنه كمالها ومالها لبائعها إلا أن يشترطه المشتري .
( قوله : من بائع أو مشتر ) أي سواء كان المنع من بائع أو مشتر أي ليس لبائعها ولا لمشتريها أن يمنعها من زوجها حتى يقبض صداقها وإذا سقط منع كل فليس لها منع نفسها من الزوج ويتبعه البائع بالصداق في ذمته ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11383أعتقها سيدها ولم يستثن مالها فلها أن تمنع نفسها كالحرة حتى تقبض صداقها ، وأما إن استثنى مالها فلا كلام لها ; لأن المال ماله ولكن [ ص: 265 ] ليس له منعها من الزوج خلافا لمن توهمه .
( قوله : والوفاء إلخ ) يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=7440الإنسان إذا أعتق أمته بشرط أن تتزوج به أو بغيره فلما تم عتقها امتنعت من ذلك فإنه لا يقضى عليها به ولا يلزمها الوفاء به ; لأنها ملكت نفسها بمجرد العتق والوعد لا يلزم الوفاء به