( قوله : وعلى حرية إلخ ) عطف على فيه وعلى متعلقة بمحذوف كما أشار لذلك الشارح في خياطة المتن .
وحاصله أنه إذا تزوج أمة وشرط على سيدها أن أولادها كلهم أو بعضهم يكونون أحرارا فإن النكاح يفسخ أبدا ولها بالدخول المسمى إذا حصل منها أولاد كانوا أحرارا بالشرط لتشوف الشارع للحرية والولاء لسيد أمهم ، وأما لو تطوع السيد بذلك بعد العقد فلا فسخ ويلزم عتقهم أيضا .
( قوله : لأنه من باب بيع الأجنة ) أي لأن هذا الصداق بعضه في مقابلة الأولاد وبعضه في مقابلة الاستمتاع بالزوجة .
( قوله : ويكون الولد حرا ) أي أنه إذا حصل منها أولاد فإنهم يكونون أحرارا بالشرط لتشوف الشارع للحرية ما لم تستحق تلك الأمة لغير سيدها الذي زوجها ; لأن ذلك المستحق لم يدخل على الشرط .
( قوله : ولها بالدخول المسمى ) أي لأن فساد هذا النكاح لعقده لا لصداقه